للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نتجت سخلة وجبت عليه شاة أخرى، أو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة سخلة، وجبت عليه شاة أخرى، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شاة أخرى في جميع هذه المسائل، وعنده: لا يجوز أن يعجل عن النصاب شيئا، (ما لم) (١) يكن عنده زيادة على النصاب (قدر) (٢) الفرض.

فإن عجل الزكاة (عن) (٣) النصاب، فهلك أو نقص، خرج المدفوع (عن) (٤) أن يكون زكاة، فإن كان قد شرط أنه زكاة معجلة، (جاز) (٥) له استرجاعها، إن كانت باقية، والمطالبة بقيمتها إن كانت تالفة، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له استرجاعها إلَّا أن تكون في يد الساعي (أو) (٦) الإِمام "فإن (٧) كان الدافع للزكاة (المعجلة) إلى المساكين هو الساعي، فتلف النصاب، كان له أن يرجع فيها، ولا فرق بين أن يبين أنها زكاة معجلة، أو لا يبين.

وفيه وجه آخر: أنه يعتبر أن يكون قد شرط ذلك كما يعتبر في رب


(١) (ما لم): في ب، جـ، وفي أ: فإن لم.
(٢) (قدر): في ب، جـ، وفي أ: والراء ساقطة.
(٣) (عن): في ب، جـ، وفي أ: على.
(٤) (عن): ساقطة من أ، وفي جـ: من، وفي "المهذب": عن، "المهذب" ١/ ١٧٣.
(٥) (جاز): في أ، وفي ب، جـ: كان.
(٦) (أو): في ب، جـ، وفي أ (أ) ساقطة.
(٧) (فإن): في جـ وفي أوإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>