للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان له زوجة، جاز لها أن تغسله (١)، وهل تقدم على الأقارب؟ فيه وجهان (٢).

(فإن) (٣) كان الميت امرأة لا زوج لها، فالنساء أحق بغسلها، فتقدم ذات الرحم المحرم، ثم ذات (الرحم) (٤) غير المحرم، ثم الأجنبية (٥).

فإن كان لها زوج، جاز له غسلها، وبه قال مالك، (وإحدى) (٦) الروايتين عن أحمد، وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان:

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز للزوج أن يغسلها، ويجوز لها أن تغسله.

فإن مات (أحد) (٧) الزوجين في عدة الرجعة، لم يكن للآخر غسله.


(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن أبا بكر رضي اللَّه عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله، وهذا ضعيف.
(٢) أحدهما: أنها تقدم، لأنها تنظر منه إلى ما لا ينظر العصبات، وهو ما بين السرة والركبة، والثاني: يقدم العصبات، لأنهم أحق بالصلاة عليه، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ١٠٩.
(٣) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن.
(٤) (الرحم): في جـ، وفي أ، ب: المحرم.
(٥) فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ١١١.
(٦) (وإحدى): في ب فقط وهو إحدى.
(٧) (أحد): في ب، جـ، وفي أ: إحدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>