للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مكحول (١): لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين للإستسقاء.

وقال إسحاق: لا يأمرهم به ولا ينهاهم عنه.

وصلاة الإستسقاء ركعتان كصلاة العيد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: يصلي ركعتين من غير تكبير زائد، وهي الرواية الثانية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يصلي للإستسقاء.

(وقال) (٢) أصحابه: يعني أنها ليست (بسنة) (٣).

ويقرأ في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية اقتربت الساعة.

ومن أصحابنا من قال: يقرأ في الثانية سورة نوح، والأول أصح.

والسنّة: أن يخطب بعد الصلاة (٤).


(١) مكحول: أنظر ص ١٠٣.
(٢) (وقال): في جـ، وفي ب، أ: قال.
(٣) (بسنة): في ب، وفي أ، جـ: سنة.
(٤) والمستحب أن يدعو في الخطبة الأولى فيقول: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا مريعًا غدقًا مجللًا طبقًا سحًا، دائمًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء، اللهم أرفع عنا الجهد والجوع والعري، وأكشف عنا ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>