للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد، وأحمد: يجهر بالقراءة فيها.

فإن زال الكسوف (وهو في الصلاة، فأتمها، وترك القيام الزائد، والركوع الزائد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تصح.

والثاني: أنها تصح وهو الأصح.

فإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف) (١) لم تصح صلاته.

ذكر القاضي حسين: وفيه نظر.

والسنة: أن يصلي في خسوف القمر أيضًا في جماعة.

وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم.

ويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلًا ونهارًا (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة.

فإن أدرك (مسبوق) (٣) الإِمام في الركوع الثاني من صلاة


= بإسناده الصحيح عن سمرة قال: "صلى بنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كسوف لا نسمع له صوتًا"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، أنظر "الترمذي" ٢/ ٤٥١، وأنظر "المجموع" ٥/ ٥١.
(١) (وهو في الصلاة. . . بقاء الكسوف): ساقطة من أ.
(٢) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرغ من صلاته، فقام، فخطب الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا وتصدقوا" رواه البخاري ومسلم أنظر "صحيح مسلم" ٦/ ٢٠٠.
(٣) (مسبوق): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>