أما الجواز -فقياسًا على الصلاة في الأرض المغصوبة- والنهي لأمر خارج عن الصلاة. (١) لقول عمر رضي اللَّه عنه: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد خاب من افترى" رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما، أنظر سنن النسائي ٣: ١٤٩ وأنظر السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٩٩. (٢) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة" حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة أنظر "سنن أبي داود" ٢/ ٢٦٢. (٣) (وأبو): في جـ، وفي أ: وأبي. (٤) أنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣. (٥) أنظر "فتح القدير" ١/ ٤٢٥. (٦) لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه: "كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد".