للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (١) يكون الإِمام من جملة العدد، أو زائدًا عليه؟

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة (لها) (٢) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثًا.

والذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.

(والسنة) (٣): أن لا تقام الجمعة إلَّا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه، صحت، وبه قال مالك، وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلَّا بإذن السلطان (٥).

وتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدًا على العدد، وبه قال أبو حنيفة.


(١) (فهل): في أ، وفي ب، جـ: هل.
(٢) (لها): في ب، جـ، وفي أ: بها.
(٣) (والسنة): في جـ، وفي أ، ب: السنة بحذف الواو.
(٤) لما روي أن عليًا رضي اللَّه عنه صلى العيد، وعثمان رضي اللَّه عنه محصور، ولأنه فرض للَّه تعالى لا يختص بفعله الإِمام، فلم يفتقر إلى أذنه كسائر العبادات، "المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٥١.
(٥) لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره، فلا بد منه تتميمًا لأثره، "الهداية"، والبابرتي، وسعدي جلبي و"فتح القدير" ١/ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>