(٢) (عليهما): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (بشهادتهما): في ب، جـ وفي أبشاهدهما. (٤) النصف على من شهد بالإِحصان، والنصف على الآخرين، فيصير على من شهد بالإِحصان ثلثا الدية، وعلى من انفرد بشهادة الزناد ثلثها/ المهذب ٢: ٣٤٢. (٥) لأنهما أتلفا عليه مقومًا، فلزمهما ضمانه، كما لو أتلفا عليه ماله/ المهذب ٢: ٣٤٢. (٦) (عليهما): في ب، وساقطة من أ، جـ/ لأنهما أكدا ضمانًا على شرف السقوط، ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج، أو ارتدت، سقط المهر أصلًا، ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ، فيوجب سقوط جميع المهر، ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبًا بشهادتهما/ الهداية ٣: ٩٨.