(٢) لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب. (٣) لأنه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به. (٤) (يسترعيه): في أ، وفي ب يشهد عليه، وفي جـ يستدعيه/ ومعنى يسترعيه الاسترعاء في الشهادات مأخوذ من قولهم: أرعيته/ سمعي: أي أصغيت إليه. ومنه قوله: راعنا، قال الاخفش. معناه أرعنا سمعك/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٩. (٥) (بأن يقول): في جـ وفي أ، ب فيقول. (٦) لأنه لا يسترعيه إلا على واجب، لأن الاسترعاء وثيقة، والوثيقة لا تكون إلا على واجب/ المهذب ٢: ٣٣٩. (٧) (كذا): في أ، جـ وفي ب كذا وكذا. (٨) لأنه يحتمل أنه أراد أن له عليه ألفًا من وعد وعده بها، فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال.