للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحابنا: (يقول) (١) الحاكم. هذا (له) (٢) في الدماء والفروج، دون الأموال.

وقال أكثرهم: يقول (ذلك) (٣) في جميع الإيمان.

فإن نكل المدعى عليه (عن) (٤) اليمين، ردت على المدعي، وهل تغلظ بالعدد؟ فيه قولان كالمدعى عليه.

فإن ادعى القتل على ثلاثة، وهناك لوث، فحضر منهم واحد، وغاب اثنان، (وأنكر) (٥) الحاضر، حلف المدعي خمسين يمينًا، فإن حضر الثاني، وأنكر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف (عليه) (٦) خمسين يمينًا.

والوجه الثاني: أنه يحلف خمسة وعشرين يمينًا (٧).

فإن حضر الثالث، وأنكر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف عليه خمسين يمينًا.


(١) (يقول): في أ، ب وفي جـ بقوله.
(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (عن): في أ، ب وفي جـ فمن.
(٥) (وأنكر): في أ، ب وفي ج فأنكر.
(٦) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما لو حضرا، ذكر كل واحد منهما في يمينه فإذا انفرد وجب أن يكرر ذكره.
(٧) لأنهما لو حضرا حلف عليهما خمسين يمينًا، فإذا انفرد، وجب أن يحلف عليه نصف الخمسين./ المهذب ٢: ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>