للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجعل للشجر (والبناء) (١) قيمة، (فإن) (٢) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.

وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا، بطلت القسمة.

فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (٣) وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز تغليبًا لحكم (المراضاة) (٤) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:

أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.

والثاني: أنه خيار مجلس.

فإن (اقتسما) (٥) ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقًا من ملكهما، واختلف في سعته.

وقال أبو حنيفة: (يكون) (٦) سعته بقدر ما يدخل فيه


(١) (والبناء): في أ، جـ وفي ب وللبناء.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ بأن.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٤) (المراضاة): في أ، ب وفي جـ المراضات.
(٥) (اقتسما): في جـ وفي أ، ب أقسما.
(٦) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>