للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: ينعزل، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي (١) الطبري.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يجيء على هذا، إذا قلنا: إن خليفة القاضي لا ينعزل بموته، أنه لا يكون له أن يعزله مع سلامة الحال.

فإن كتب كتابًا إلى حاكم (وأشهد) (٢) على نفسه، ونسي أن يكتب اسم المكتوب إليه في العنوان، وداخل الكتاب، جاز للحاكم (المكتوب) (٣) إليه سماعه، والحكم به.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكتب اسمه في باطنه فيقول: هذا كتاب من فلان إلى فلان، (لا يكفي) (٤) ذكر الإِسم في العنوان، فأما إذا لم يكن الكتاب مختومًا، فإنه يجوز له قبوله، إذا شهد به الشاهدان.


(١) وكذلك عند أحمد، لأنه نائب عنه فينعزل بعزلة وموته، كوكلائه، ويفارق الإمام، لأن الإمام يعقد القضاء والإِمارة للمسلمين، فلم يبطل ما عقده لغيره، كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح، ولهذا ليس للإمام أن يعزل القاضي من غير تغير حاله، ولا ينعزل إذا عزله بخلاف نائب الحاكم، فإنه تنعقد ولايته لنفسه نائبًا عنه، فملك عزله، ولأن القاضي لو انعزل بموت الإمام، لدخل الضرر على المسلمين، لأنه يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين وتتعطل الإحكام، وإذا ثبت أنه لا يمنعزل، فليس له قبول الكتاب، لأنه حينئذ ليس بقاض/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٧.
(٢) (وأشهد): في ب، جـ وفي أفأشهد.
(٣) (المكتوب): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) (لا يكفي): في أوفي ب كفى وفي جـ ولا يكفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>