(١) أنه لا يجوز، لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود، وذلك إلى الحاكم، فعلى هذا: إذا ثبت عند الحاكم بالبينة، جاز للسيد أن يقيم الحد من غير إذنه. (٢) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر قطع عبدًا له سرق، وقطعت عائشة رضي اللَّه عنها أمة لها سرقت، ولأنه حد فملك السيد إقامته على مملوكه كالجلد. (٣) لأن حفصة رضي اللَّه عنها قتلت أمة لها سحرتها، والقتل بالسحر لا يكون في كفر، ولأنه حد فملك المولى إقامته على المملوك كسائر الحدود/ المهذب ٢: ٢٧١. (٤) لأن الشافعي استدل بأن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لها زنت. (٥) لأنها ولاية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية التزويج. (٦) (يقيم): في أ، ب والمهذب وفي جـ يقم. (٧) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.