للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (١) استرجع منها (شيء) (٢)، (وجب) (٣) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (٤).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (٥) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (٦).

وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.

إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.


(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (شيء): في ب، جـ وفي أسبي.
(٣) (وجب): في أ، جـ وفي ب يجب.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه أبو داود عن خيفة الرقاشي/ سبق تخريجه.
وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه قال: (أغار المشركون على سرح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها، وجعلت للَّه عليها إن نجاها اللَّه لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بئس ما جزيتها: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه عز وجل ولا فيما لا يملكه ابن آدم) / السنن الكبرى ٩: ١٠٩.
(٥) (يملكونها): في ب، جـ وفي أيملكوها./ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.
(٦) لأن قسمة الإمام له تجرى مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمرًا مجتهدًا فيه، نفذ حكمه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>