(٢) (شيء): في ب، جـ وفي أسبي. (٣) (وجب): في أ، جـ وفي ب يجب. (٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه أبو داود عن خيفة الرقاشي/ سبق تخريجه. وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه قال: (أغار المشركون على سرح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها، وجعلت للَّه عليها إن نجاها اللَّه لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بئس ما جزيتها: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه عز وجل ولا فيما لا يملكه ابن آدم) / السنن الكبرى ٩: ١٠٩. (٥) (يملكونها): في ب، جـ وفي أيملكوها./ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤. (٦) لأن قسمة الإمام له تجرى مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمرًا مجتهدًا فيه، نفذ حكمه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.