للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (١).

فإن (قلع) (٢) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب (به) (٣) دية.

والثاني: يجب دية، وحكومة.

وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (٤).

وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (٥) حكومة.

فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (٦)، ففيه قولان:


(١) لأنه أكثر نفعًا.
(٢) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.
(٣) (به): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٤) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب في كتاب عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل) السنن الكبرى ٨: ٨٥، فأوجب في الأذن خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في الأذنين مائة، ولأن فيها جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة، وهو أنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ، فوجب فيها الدية كالعين. (المهذب ٢: ٢٠٢، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي: ١٣٨، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧).
(٥) (فيهما) في أ، جـ وفي ب فيها/ لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٤١).
(٦) (فاستحشفت): في أ، ب وفي جـ: فاستحقت/ أي يبست وانقبضت كهيئة الجلد إذا ترك على النار، مأخوذ من حشف التمر، وهو شراره الذي يبس قبل ادراكه، فلا يكون فيه لحم ولا طعم (النظم المستعذب ٢: ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>