للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: (يجب) (١) القود في النفس (٢)، ونصف الدية عند (العفو) (٣) وهو الصحيح.

فإن وجب له القود في اليد، فسرت الجناية إلى النفس، فقطع الولي يده (ثم عفا) (٤) عن النفس على غير مال، لم يضمن اليد (٥)، وكذا لو قتل رجلًا، فقطع الولي يده، ثم عفا (عنه نفسه) (٦) لم يضمن اليد، وبه قال أبو يوسف (٧).

وقال أبو حنيفة: يضمن اليد (٨).

وقال أحمد: يلزمه دية اليد، وإن لم يقف.

وقال مالك: يجب عليه القود في اليد.


(١) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجب له.
(٢) وهو الصحيح، لأن القتل انفرد عن الجناية فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل.
(٣) (العفو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال، صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس، ولو سرت، وجب فيها الدية وقد أخذ النصف وبقي النصف/ المهذب ٢: ١٩١.
(٤) (ثم عفا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) لأنه فطعها في حال لا يضمنها، فأشبه إذا قطع يد مرتد فأسلم، ولأن العفو يرجع إلى ما بقي دون ما استوفى، كما لو قبض من دينه بعضه ثم أبرأه.
(٦) (عن نفسه): في أ، ب وفي جـ عنه.
(٧) لأنه لم يجب له أكثر من دية، وقد أخذ ما يساوي دية، فلم يجب له شيء.
(٨) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ ٢: ٦٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>