(٢) وهو الصحيح، لأن القتل انفرد عن الجناية فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل. (٣) (العفو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال، صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس، ولو سرت، وجب فيها الدية وقد أخذ النصف وبقي النصف/ المهذب ٢: ١٩١. (٤) (ثم عفا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) لأنه فطعها في حال لا يضمنها، فأشبه إذا قطع يد مرتد فأسلم، ولأن العفو يرجع إلى ما بقي دون ما استوفى، كما لو قبض من دينه بعضه ثم أبرأه. (٦) (عن نفسه): في أ، ب وفي جـ عنه. (٧) لأنه لم يجب له أكثر من دية، وقد أخذ ما يساوي دية، فلم يجب له شيء. (٨) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ ٢: ٦٣٢.