(٢) لعدم المماثلة، ولأنه يأخذ فوق حقه، وإن أراد المجني عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت: - فإن قال أهل الخبرة: أنه إن قطع لم تنسد العروق، ودخل الهواء إلى البدن وخيف عليه، لم يجز أن يقتص منه، لأنه يأخذ نفسًا بطرف. - وإن قالوا: لا يخاف عليه، فله أن يقتص، لأنه يأخذ دون حقه/ المهذب ٢: ١٨٢. (٣) لأنهما متساويان. (٤) لأن الشلل علة، والعلل يختلف تأثيرها في البدن، فلا تتحقق المماثلة بينهما. (٥) ولا يسار بيمين وهذا قول أكثر أهل العلم لأن كل واحدة منهما تختص باسم، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى، كاليد مع الرجل، فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار كاليدين، والرجلين، والأذنين، والمنخرين، والثديين والأنثيين، لا تؤخذ إحداهما بالأخرى/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٣٥.