للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اجتمع (أب أم) (١) وأم أب.

فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: (أن) (٢) القرابتين إذا (اجتمعا) (٣) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.

والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.

وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.

(فإن) (٤) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (٥) فيه وجهين:

أحدهما: (أنها) (٦) عليه.

والثاني: على (الجدة) (٧).

فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (٨) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.


(١) (أب أم): في أ، جـ وفي ب أبو أم.
(٢) (إن): في أ، ب وفي جـ في.
(٣) (اجتمعا): في ب، جـ وفي أاجتمعتا.
(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٥) (فقد ذكر): في أ، ب وفي جـ فذكر.
(٦) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (الجدة): في ب، جـ وفي أالجد.
(٨) (يقدر): في أ، جـ وفي ب وقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>