(٢) والفرق بينهما: أن منفعة الدار تنتقل إلى المستأجر، ولهذا إذا مات انتقل إلى وارئه، فلا يكون في معنى من باع الدار واستثنى بعض المنفعة، والمرأة لا تنتقل إليها في مدة العدة، ولهذا إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج، فيكون في معنى من باع الدار واستثنى منفعتها لنفسه/ المهذب ٢: ١٤٨. (٣) (فالبيع): في ب، جـ وفي أوالبيع. (٤) إن بيعت الدار، استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه، لأن حقها وإن ثبت بعد حقوق الغرماء، إلا أنه يستند إلى سبب متقدم، وهو الوطء في النكاح/ المهذب ٢: ١٤٨. (٥) فإن كانت لها عادة فيما تنقضي به عدتها، ضاربت بالسكنى في تلك المدة. (٦) لأنه يقين، فلا يجب ما زاد بالشك، فإن زادت العدة على أقل ما تنقضي به العدة، كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه إذا زادت على العادة/ المهذب ٢: ١٤٨. (٧) (العدة): في جـ وساقطة من أ، ب.