للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالًا، لم يكفر بالعتق (١)، ويكفر بالإطعام، والكسوة.

ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (٢)، والمذهب الأول (٣).

فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.

(قال) (٤) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.

وأنكر أصحابنا: ذلك.

وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.

أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:

أحدهما: أنه لمولاه.

والثاني: أنه موقوف.

وقال أحمد: يجوز له العتق (٥).


(١) لأنه ليس من أهل الولاء، ويلزمه أن يكفر بالطعام، أو الكسوة.
(٢) لأنه ناقص بالرق وهو كالعبد.
(٣) لأنه يملك المال بنصفه الحر ملكًا تامًا، فأشبه الحر.
(٤) (قال): في أ، جـ وفي ب وقال.
(٥) وهي الرواية الثانية: له التكفير بالعتق، لأن من صح تكفيره بالمال، صح بالعتق كالحر، ولأنه يملك العبد، فصح تكفيره بإعتاقه كالحر/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>