للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يحنث (١).

والثاني: لا يحنث (٢).

فإن حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم الخد، أو لحم الرأس، أو اللسان، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث (٣).

والثاني: لا يحنث (٤).

وإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الكبد، والطحال، لم يحنث (٥).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث (٦).

وإن أكل سمكًا، لم يحنث (٧).


(١) لأنه يطلق عليه إسم اللحم، وإن لم يحل كما أطلق على اللحم المغصوب وإن لم يحل.
(٢) لأنه القصد باليمين، أن يمنع نفسه مما يستبيحه، ولحم ما لا يؤكل لحمه ممنوع من أكله من غير يمين، فلم يدخل في اليمين/ المهذب ٢: ١٣٥.
(٣) لأنه لحم.
(٤) لأن اللحم لا يطلق إلا على لحم البدن.
(٥) لأنه مخالف للحم والشحم في الإسم والصفة.
(٦) لأنه لحم حقيقة، فإن نموّه من الدم، ويستعمل استعمال اللحم/ الهداية للمرغياني ٢: ٦٠.
(٧) والقياس: أن يحنث، ولأنه يسمى لحمًا في القرآن، وجه الاستحسان: أن التسمية مجازية، لأن اللحم منشؤه من الدم، ولا دم فيه لكونه في الماء/ الهداية ٢: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>