(٢) (كل ما أملك): في ب وفي أ، جـ كلما أملك. (٣) (ومال): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (وجب): في ب، جـ وفي أوجبت. (٥) (بتحريم): في أ، جـ وفي ب لتحريم. (٦) (وظاهر قوله): في أ، جـ وفي ب فظاهر. (٧) - فإن كان له مال ولا زوجات له، ولا اماء، لم ينعقد بهذا اللفظ يمين، ولا يجب عليه شيء. وقال أبو حنيفة: يكون معناه، واللَّه لا انتفعت بمالي، فإن انتفع به حنث، ووجب عليه كفارة يمين. دليلنا: أن التحريم ليس بيمين، فلم يجب به كفارة في الأموال كغيره من الألفاظ، ويخالف الأبضاع، فإن للتحريم تأثيرًا في الأبضاع بالرضاع، والظهار، والعتق، والطلاق، فأثره التحريم. وأما إذا كان له زوجات وإماء، فإن نوى طلاق نسائه، وعتق إمائه، أو الظهار في النساء، والعتق في الإِماء، حمل على ما نوى، وإن نوى تحريم أعيانهن، وجب عليه الكفارة وإن أطلق. فإن قلنا: إنه صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه الكفارة. وإن قلنا: إنه كناية في إيجاب الكفارة، لم تجب عليه الكفارة. إذا ثبت هذا: فإن كان له زوجة واحدة، أو أمة واحدة ونوى تحريم عينها، أو قلنا: إنه صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه كفارة واحدة.=