للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها (١) وإن (أطلق) (٢)، ففيه قولان:

ومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولًا واحدًا (٣).

وقد اختلف الصحابة رضي اللَّه عنهم في لفظ الحرام في الزوجة (٤).

فقال أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه: هو يمين، (وتجب به) (٥) كفارة يمين، وبه قال أبو حنيفة رضي اللَّه عنه (٦)، إذا لم ينو به طلاقًا، ولا ظهارًا، ويكون موليًا من امرأته.


(١) عنده إذا نوى الظهار لا يكون ظهارًا، أو يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها، لأن معنى الظهار. أن ينوي أنها عليه كظهر أمه في التحريم، وهذه نية التحريم المتأكدة، وإن نوي تحريم عينها، وجب عليه كفارة اليمين./ المجموع ١٦: ١١٤.
(٢) (أطلق): في ب، جـ وفي أطلق./ أي لم يكن له نية.
(٣) لأن النص ورد فيها، والزوجة مقيسة عليها. ومنهم من قال: فيه قولان كالزوجة/ المجموع ١٦: ١١٤.
(٤) وقد اختلف الصحابة فيمن قال لزوجته: أنت عليّ حرام، واختلف فقهاء الأمصار في هذه المسألة حتى ذهبوا فيها عشرين مذهبًا.
(٥) (وتجب به): في أ، ب وفي جـ ويجب.
(٦) واستدل على ذلك بقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} سورة التحريم: ٢ وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} سورة الأحزاب: ٢١، ولأنه تحريم للحلال، أشبه تحريم الأمة/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٣ - ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>