(٢) (أطلق): في ب، جـ وفي أطلق./ أي لم يكن له نية. (٣) لأن النص ورد فيها، والزوجة مقيسة عليها. ومنهم من قال: فيه قولان كالزوجة/ المجموع ١٦: ١١٤. (٤) وقد اختلف الصحابة فيمن قال لزوجته: أنت عليّ حرام، واختلف فقهاء الأمصار في هذه المسألة حتى ذهبوا فيها عشرين مذهبًا. (٥) (وتجب به): في أ، ب وفي جـ ويجب. (٦) واستدل على ذلك بقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} سورة التحريم: ٢ وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} سورة الأحزاب: ٢١، ولأنه تحريم للحلال، أشبه تحريم الأمة/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٣ - ٤١٤.