للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (٢).

(فحكي) (٣) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعًا في (حالة) (٤) واحدة.

وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويجيء على (هذا) (٥) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (٦) من الأول، إن (قلنا تعرض) (٧) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.


(١) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن.
(٢) قال أبو إسحاق الشيرازي: وإن قلنا: أنه بمنزلة الإقرار وهو الصحيح ففيه وجهان:
أحدهما: يحكم ببطلان النكاحين، لأن مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يقوم مقام الإقرار، فصار كما لو أقرت لهما في وقت واحد.
والثاني: أن النكاح للأول، لأنه سبق الإقرار له، فلم يبطل بإقرار بعده، ويجب عليها المهر الثاني، كما لو أقرت للأول، ثم أقرت للثاني/ المهذب ٢: ٤١.
(٣) (فحكي): في أ، جـ وفي ب يحكي، لأن الشاشي ينقل عن الشيرازي واللَّه أعلم.
(٤) (حالة): في أ، جـ وفي ب حال.
(٥) (هذا): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (تنتزع): في جـ وفي أ، ب تبرع.
(٧) (قلنا تعرض): في ب، جـ وفي أساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>