للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بألف، فزوجها الوكيل بخمسمائة (فقضية) (١) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه يصح.

وفيه وجه آخر: أنه يبطل وليس بشيء.

إذا كان الأقرب من أهل الولاية، فزوجها الأبعد، لم يصح.

وقال مالك: يصح إلا في الأب في حق البكر، (والوصي) (٢)، فإنه لا يجوز (للأبعد) (٣) (والتزويج) (٤) فإن زوجها الأبعد من غير كفؤ، كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت لأجنبي في تزويجها من كفؤ، ففيه روايتان.

فإن زوج المرأة وليان بإذنها، من رجلين (٥)، وعلم السابق منهما فالثاني باطل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).


(١) (فقضية): في ب، جـ وفي أفعصية، وهذا تصحيف.
(٢) (والوصي): في أ، جـ وفي ب والموصي.
(٣) (للأبعد): في ب، جـ وفي أالأبعد.
(٤) (التزويج): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) فإن كان العقدان في وقت واحد، أو لم يعلم متى عقدا، أو علم أن أحدهما قبل الآخر، ولكن لم يعلم عين السابق منهما بطل العقد، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر، لأنه قد يتذكر/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٠.
(٦) أي إن علم السابق وتعين، فالنكاح هو الأول، والثاني: باطل لما روى سمرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما امرأة زوجها وليان فهو للأول منهما/ أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي، مختصر سنن أبي داود ٣: ٣٥ وأنظر/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٩ وقال: لأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلًا، كما لو علم أن لها زوجًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>