للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.

وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (١).

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.

وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (٢).

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.

وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يورث عنه (٣)

والثاني: (أنه لا يورث) (٤).


(١) ككسبه، وكما لو وصّى له، ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤٦.
(٢) ويحجب بقدر ما فيه من الرق، والدليل على أنه لا يرث: أنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية، فلم يرث كالعبد/ المهذب ٢: ٢٥.
(٣) وهو المذهب الجديد للشافعي، لأنه مال ملكه بالحرية، فورث عنه كمال الحر.
(٤) (أنه لا يورث): في ب، جـ وفي أأنه لا يورث عنه/ وهو المذهب القديم، لأنه إذا لم يرث بحريته، لم يورث بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>