للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أراد المكاتب تعجيل نجم قبل محله، وكان البلد مخوفًا حين العقد والتعجيل، فهل يلزمه القول؟ ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه.

والثاني: لا يلزمه (١).

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأولى عندي، أن يعتبر في ذلك حال القبض دون العقد.

فإن كاتب عبدًا له على ألف يؤديها إليه في نجمين إلى سنة ثم قال له: عجل إلى خمسمائة حتى ابريك من الباقي، أو صالحني منها على خمسمائة لم يصح الصلح والإبراء، ولا يعتق، وبه قال أبو يوسف، وزفر (٢).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز، قاله أبو حنيفة استحسانًا (٣).


= المكاتب، وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد غيره فقال: لا أقبض منك في هذا البلد أجبر على القبض منه حيث كان، إلا أن يكون في طريق فيه حرابة، أو في بلد فيه نهب، فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين، إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه، فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه، جبر على أخذها منه في هذين الموضعين، ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه/ الأم ٨: ٦١.
(١) لأنها قد تزول عند المحل، ولذا لم يجبر على الأصح/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥١، وأنظر مغني المحتاج ٣: ٥٢٦ وزاد: قال الروياني: فإن كان هذا الخوف معهودًا لا يرجى زواله، لزمه القبول وجهًا واحدًا، وبه جزم الماوردي.
(٢) لأن هذا بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية، وهو أن يزيد في الدين لأجل الأجل، وهذا أيضًا هبة، ولأن هذا لا يجوز بين الأجانب، والربا يجري بين المكاتب وسيده، فلم يجز هذا بينهما كالأجانب/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٩.
(٣) وبهذا يقول: طاوس، والزهري، والنخعي، وكرهه الحسن، وابن سيرين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>