(٢) لأن الظاهر شاهد له/ مجمع الأنهر ١: ٧٠٣. (٣) (تسمع): في ب وفي أ، جـ يسمع. (٤) لأن الأصل هو الحرية، فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب، فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له/ روضة الطالبين ٥: ٤٤٣. (٥) أي ولدته أمته. (٦) (أنه ولد أمته): في أ، ب وفي جـ أنه له ولد أمته. (٧) وقال أبو إسحاق الشيرازي: فمن أصحابنا من قال: يجعل له قولًا واحدًا وإن لم تقل ولدته في ملكه، وما قال في الدعوى والبينات: ذكره تأكيد لا شرطًا، لأن ما تأتي به أمته من غيره لا يكون إلا مملوكًا له/ المهذب ١: ٤٤٥. (٨) أحدهما: يجعل له لما بيناه. والثاني: لا يجعل له، لأنه يحتمل أن تكون الأمة ولدته قبل أن يملكها ثم ملكها، فلم يملك ولدها.