(٢) لأن المقصد من الكرى الانتفاع بالسقي وقد حصل لصاحب الأعلى، فلا يلزمه إنفاع غيره وليس على صاحب المسيل، عمارته، كما إذا كان له مسيل على سطح غيره، كيف وأنه يمكنه دفع الماء عن أرضه بسده من أعلاه، ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناه. وقيل: إذا جاوز فوهة نهر، وهو مروي عن محمد رحمه اللَّه، والأول أصح، لأن له رأيًا في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله، فإذا جاوز الكرى أرضه حتى سقطت عنه مؤنته قيل له: أن يفتح الماء ليسقى أرضه لانتهاء الكري في حقه، وقيل: ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه نفيًا لاختصاصه، وليس على أهل الشفة من الكرى شيء، لأنهم لا يحصون ولأنهم أتياع./ الهداية مع العناية مع نتائج الأفكار ٨: ١٤٧. (٣) لأن لصاحب الأعلى حقًا في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه/ الهداية ٨: ١٤٧. (٤) (شراج): في ب، جـ وفي أسراح/ والشراج جمع شرجة أو شرجة، وهي الأماكن التي يسيل إليها الماء من الحرة إلى السهل، والحرة حجارة سود الواحد شرج بالإسكان/ النظم المستعذب ١: ٤٣٥. (٥) (للأنصاري): في جـ وفي أ، ب الأنصاري/ ونص الحديث روي بروايات متعددة. =