(١) فإن حمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرضًا لحاجة، والحاجة باقية، لم يجز إحياؤها. (٢) (وزالت): في ب، جـ وفي أوثالث. (٣) (أنه يجوز) في أ، جـ وفي ب يجوز، / لأنه زال السبب. (٤) لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد. وأما حمى غيره -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإذا ظهرت المصلحة في تغييره، جاز نقضه ورده إلى ما كان على الأظهر رعاية للمصلحة، وفي قول: لا يجوز كالمقبرة والمسجد، وقيل: يجوز للحامي نقض حماه، ولا يجوز لمن بعده من الأئمة وإذا جوزنا نقضه فأحياه رجل بإذن الإمام، ملكه وكان الإذن في الإحياء نقضًا. وإن استقل المحمي، فوجهان. ويقال: قولان منصوصان. أصحهما: المنع لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. يقول النووي رحمه اللَّه: بقيت من الحمى مسائل مهمة. منها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع، نقضت عمارته، وقلع زرعه وغرسه، ذكره القاضي أبو حامد في (جامعه). =