للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) (١)، صح، وكان له إن يجعله عن أيهما شاء (٢).

إذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٣).

قال أبو يوسف: يقع عن نفسه.

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه (٤) ويلزمه القضاء (والمضي) (٥) في فاسده.

وقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.


(١) (وقال أبو حنيفة وأصحابه. . . . أبويه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) إذا أهل عن أحدهما على الإِبهام كان له أن يجعلها عن أحدهما بعينه بطريق أولى وبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو متبرع، فتقع الأعمال عنه البتة وإنما يجعل لهما الثواب، وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته، فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما أولهما، ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلًا عنهما/ فتح القدير ٢: ٣٢٠.
(٣) قال الكمام بن الهمام: وحاصله أنه ما لم يشرع في الأعمال، فالأمر موقوف، لم ينصرف الإِحرام إلى نفسه، ولا إلى واحد من الأمرين، فإن عين أحدهما قبل الوقوف، انصرف إليه وإلا انصرف إلى نفسه وضمن النفقة/ فتح القدير ٢: ٣١٣.
(٤) لأنه دم جناية، وهو الجاني عن اختيار، ويضمن النفقة، معناه إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه، لأن الصحيح هو المأمور به، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة، لأنه ما فاته باختياره/ الهداية مع فتح القدير ٢: ٣١٧.
(٥) (والمضي): في ب، جـ وفي أوالمعنى وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>