(١) لو اشترى العامل ولو ذميا خمرًا مما يمتنع بيعه وسلم الثمن للبائع ولو جاهلا ضمن لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل/ مغني المحتاج ٢: ٣٢٢. (٢) (أو): في ب، جـ وفي أو. (٣) (ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح، وما يملك بالشراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الربح أيضًا، فلا يدخل تحت الإذن، فإن اشترى شيئًا من ذلك كان مشتريًا لنفسه لا للمضاربة/ بدائع الصنائع ٦: ٥٨ أما النصراني فله ذلك لأن الخمرة تعتبر في حقه مالًا محترمًا. (٤) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.