للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أتلف رجل على رجل ثوبًا (أو) (١) حيوانًا قيمته دينار، فصالحه منه على أكثر من ذلك، لم يصح الصلح.

وقال أبو حنيفة: يصح (٢).

فإن كان قيمة العبد المتلف ألفًا، فصالحه منه على ألف مؤجلة، لم يصح الصلح، ولم يتأجل.

وقال أبو حنيفة: يصح ويتأجل (٣).

فإن ادّعى على رجل مالًا مجهولًا، وصالحه منه على معلوم، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: يصح (٤).


(١) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).
(٢) لأن المصالح على خلاف الجنس، لأن قيمة الثوب أو الحيوان من الدنانير، وإنها ليست من جنس الثوب أو الحيوان، فكان الصلح معاوضة، فيجوز قل أو أكثر، ولا يشترط القبض (بدائع الصنائع ٧: ٣٥٠٩).
(٣) لأنه صالح على مثل حقه قدرًا ووصفًا، فلا شك في جوازه، ولا يشترط القبض، لأن هذا استيفاء عين حقه أصلًا ووصفًا، وعلى هذا إذا صالح من ألف حالة على ألف مؤجلة، جاز ويعتبر حطًا للحلول، وتأجيلًا للدين، وتجوزًا بدون من حقه لا معاوضة. (بدائع الصنائع ٧: ٣٥٠٢).
(٤) أما كون المصالح عنه معلومًا، فليس بشرط لجواز الصلح، حتى ان من ادّعى على آخر حقًا في عين فأقر به المدعى عليه، أو أنكر، فصالح على مال معلوم جاز، لأن الصلح بطريق المعاوضة، يصح بطريق الإسقاط، ولا يمكن تصحيحه هنا بطريق المعاوضة لجهالة أحد البدلين، فيصح بطريق الإسقاط، فلا يؤدي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم والقبض، لأن الساقط لا يحتمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>