(٢) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. ولأنها يتيم بلغ، وأونس منه الرشد، فيدفع إليه ماله، كالرجل، ولأنها بالغة رشيدة، فجاز لها التصرف في مالها، كالتي دخل بها الزوج. (٣) (تتصرف): في ب، وفي أ، جـ يتصرف. (٤) وحكى عنه: في امرأة حلفت أن تعتق جارية لها، وليس لها غيرها فحنثت ولها زوج، فردَّ ذلك عليها زوجها، قال: له أن يرد عليها وليس لها عتق، لما روى أنَّ امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- بحلي لها فقال لها النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: لا يجوز للمرأة عطيَّة حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم، فبعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كعب، فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم، فقبله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ رواه ابن ماجه/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٩٨. وروى أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو =