(٢) لأن ابن عمر قال: (عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٥٢. وفي لفظ: (عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله: (أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة) رواه الشافعي في مسنده ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٢١١. وروى عن أنس أن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٦/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٥٧. (٣) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر. (٤) (ثمان عشرة): في ب وفي أ، جـ ثمانية عشر. (٥) (وقال): في أ، ب وفي جـ فقال. (٦) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر.