للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الرهن يبطل.

فإن رهنه دارًا، وخلى بينه وبينها، وفيها قماش للراهن، صح التسليم في الدار.

وقال أبو حنيفة: لا يصح التسليم فيها.

فإن رهنه دارًا (وهما) (١) فيها (فخلى) (٢) بينه وبينها، ثم خرج الراهن، صح القبض.

وقال أبو حنيفة: لا يصح القبض حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه (٣) فإن مات، وخلف تركه وعليه دين يستفرقها، فرهن الوارث التركة، ففيه وجهان (٤):


(١) (وهما): في ب، جـ وفي أوكلما.
(٢) (فخلى): في أ، جـ وفي ب وخل.
(٣) يكتفى بالتخلية في ظاهر الرواية، لأنه قبض بحكم عقد مشروع، فأشبه قبض المبيع، وعن أبي يوسف في المنقول لا يثبت إلا بالنقل، لأنه قبض موجب للضمان ابتداءً بمنزلة الغصب/ شرح فتح القدير مع الهداية ٩/ ٦٩.
(٤) لأنه تعلق به حق آدمي، فلم يصح رهنه كالمرهون. وخالف في ذلك أحمد، لأنه يصح في أحد الوجهين، لأن تصرف صادف ملكه، ولم يعلق به حقًا، فصح، كما لو رهن المرتد وفارق المرهون، لأن الحق تعلق به باختياره. فأما مسألتنا فالحق تعلق به بغير اختياره فلم يمنع تصرفه، وهكذا كل حق ثبت من غير إثباته كالزكاة والجناية، فلا يمنع رهنه.
فإذا رهنه ثم قض الحق من غيره فالرهن بحاله، وإن لم يقض الحق فللغرماء انتزاعه، لأن حقهم أسبق، والحكم فيه كالحكم في الجاني، وهكذا الحكم لو تصرف في التركة ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه، أو حق تجدد تعلقه بالتركة، مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفرة في غير ملكه بعد موته. فالحكم واحد، وهو أن تصرفه صحيح غير نافذ، فإن قضى الحق من غيره نفذ وإلا فسخ البيع والرهن. المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>