للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجف الماء) (١) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (٢) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.

وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (٣)، والليث بن سعد.

والتفريق لعذر لا يبطل.

وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (٤) يبطل.

(ورجح) (٥) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.

وقال أحمد (٦): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.


(١) غير واضحة في أ.
(٢) الطهارة وهو قول مالك والليث في جـ، ويعتقد خطأ من الناقل، لأن مالكًا والليث تحتهما مباشرة في أ.
(٣) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ١٨، و"جواهر الأكليل" ١/ ١٥، أنه ذكر أنه يتوضأ وقدر على الوضوء بلا تفريق كثير وجبت، ولا تجب الموالاة، إن نسي أو عجز، "جواهر" ١/ ١٥.
(٤) (لم) غير واضحة في أ.
(٥) (ورجح): في أ، وفي ب، جـ: ورجع وهذا تصحيف.
(٦) رواية عمر رضي اللَّه تعالى عنه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة"، مسلم ٣/ ١٣٢، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فاشترطت فيها المولاة كالصلاة، "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>