(٢) الطهارة وهو قول مالك والليث في جـ، ويعتقد خطأ من الناقل، لأن مالكًا والليث تحتهما مباشرة في أ. (٣) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ١٨، و"جواهر الأكليل" ١/ ١٥، أنه ذكر أنه يتوضأ وقدر على الوضوء بلا تفريق كثير وجبت، ولا تجب الموالاة، إن نسي أو عجز، "جواهر" ١/ ١٥. (٤) (لم) غير واضحة في أ. (٥) (ورجح): في أ، وفي ب، جـ: ورجع وهذا تصحيف. (٦) رواية عمر رضي اللَّه تعالى عنه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة"، مسلم ٣/ ١٣٢، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فاشترطت فيها المولاة كالصلاة، "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٠٢.