(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٣) بيع العبد المرتد صحيح في مذهب الشافعي رحمه اللَّه، كبيع العبد المريض المشرف على الهلاك، ويروى عن أبي علي بن أبي هريرة حكاية وجه، أنه لا يصح تخريجًا من الخلاف في العبد الجاني، والمشهور الأول وهو صحة البيع، لأن رقبة الجاني مستحقة لآدمي، وله العفو على مال، فكان تعلق المال حاصل بخلاف المرتد. فإذا قلنا بصحته: فقتل قبل القبض، انفسخ العقد على ما تقدم، وإن قتل في يد المشتري بالردة السابقة، فعلى الخلاف المتقدم في الجاني على قول أبي إسحاق وابن الحداد، والمنصوص للشافعي ينفسخ البيع ويرجع بالثمن إن كان المشترى جاهلًا بردته/ السبكي ١١/ ٥٣٥.