وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانًا يفوت به غرض صحيح، ويغلب على أمثاله عدمه. وبعضهم قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة. والحدفية: أن كل معنى ينقص العين بأصل الخلقة أو القيمة، أو يفوت غرضًا مقصودًا شرطه، أو فات بتدليس من جهة البائع، يثبت الخيار، وما خرج من هذه الجملة، فلا يثبت الخيار. وقال الغزالي رحمه اللَّه: العقيب: كل وصف مذموم، اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا، وقد يكون ذلك نقصان وصف أو زيادة، وقد يكون نقصًا من عين كالخصي، أو زيادتها كالأصبع الزائدة والخصى، فإن زادت قيمته، ولكن ما كان منه مقصودًا تتعلق به مالية، وإنما الزيادة بالجب لغرض آخر حصل به، فلم ينقل عن نقصان، وأشار الغزالي بهذا إلى أن نقصان القيمة حاصل من وجه كونه يضعف البنية، ولكنه انجبر بزيادتها من جهة الرغبة في دخوله على الحريم عند من يجوزه، فكان كذلك لعبد كانت زادت قيمته بسبب الكتابة، ونقصت بسبب العيب دون ما زادت، تلك الزيادة لا تخرجه عن كونه عيبًا. (١) (وشرب الخمر): في جـ وفي أ، ب وبأن يشرب الخمر. (٢) (وقذف المحصنات): في جـ وفي أ، ب ويقذف المحصنات. هذه جملة من أمثلة العيوب وإن كانت لا تنحصر، ولا مطمع في استيعابها، فهذه العيوب يثبت للمشتري الرد، لأن هذه عاهات يقتضي مطلق العقد السلامة منها، فلا يلزمه العقد مع وجودها/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٨٩. (٣) (ذكر في الحاوي): في أ، جـ وساقطة من ب.