للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تلف عند المشتري الثاني، لم يرجع بالأرش على قول أبي إسحاق (١)، ويرجع على التعليل الآخر (٢).

فإن رجع إليه ببيع، أو هبة، أو إرث، لم يرده على قول أبي إسحاق (٣)، وعل تعليل غيره يرده (٤).

وحكي عن ابن أبي ليلى: أن للمشتري الأول أن يرجع بالأرش إذا كان قد باعه.

فإن كان قد ابتاع غزلًا، ولم يعلم بعيبه حتى نسجه، فقد حكى أبو العباس بن سريج: فيه (قولين) (٥):

أحدهما: أنه إن (شاء) (٦) رده منسوجًا، ولا (أجرة) (٧) له، وإن شاء أمسكه معيبًا، ولا شيء له.

والثاني: أنه إن (رضي البائع) (٨) أن يعطيه الأجرة رده، وكيفية الرجوع بالأرش.


= شريكًا له به للمشتري ممن اشترى منه فذاك، وإلا رجع عليه بقيمة العيب وهو أحب إليّ/ السبكي ١١/ ٤٦٦.
(١) لأنه استدرك الظلامة.
(٢) لأنه قد أيس من الرد.
(٣) لأنه استدرك الظلامة.
(٤) يرد، لأنه أمكنه الرد.
(٥) (قولين): في ب، جـ وفي أقولان، والصحيح الأول لأنه مفعول لحكى.
(٦) (شاء): في ب، جـ وفي أش.
(٧) (أجرة): في ب، جـ وفي أأحمره وهذا تصحيف ظاهر.
(٨) (رضي البائع): في ب، جـ وفي أرضي به البائع بزيادة (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>