للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه رواية أخرى: أنه يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بشعر اللحية، ويروى ذلك شاذًا عن أبي حنيفة.

ويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض.

وقال أبو يوسف: لا يجب غسله على الملتحي.

وقال مالك (١): لا يجب غسله بحال.

وحد الوجه بالعذار، فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولًا وعرضًا، لم يجب غسل ما خرج منها عن حد الوجه، في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (٢) واختيار المزني.

والثاني: أنه يجب إفاضة الماء عليه، وهو قول مالك (٣) وهو الأصح.

فإن أفاض الماء على لحيته، أو مسح شعره، ثم ذهب الشعر، لم يجب غسل ما تحته.


(١) أنظر "الفواكه الدواني" ١/ ١٦١، والعذار: هو الشعر النابت على العارض وهو صفحة الخد، يجب غسله، وأما ما بين العذار، والأذن، وهو البياض الكائن فوق وتد الأذن، فقد ورد عند المالكية أربعة أقوال:
(١) وجوب غسله مطلقًا، (٢) عدم وجوبه مطلقًا، (٣) الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية، (٤) سنية غسله، والمشهور عند المالكية الأول، وهو وجوب غسله مطلقًا.
(٢) والمراد بهذا الشعر المسترسل، فلا يجب غسله، ولا مسحه. "البحر الرائق" ١/ ١٦، و"حاشية ابن عابدين" ١/ ١٠٠، ١٠١.
(٣) "كفاية الطالب الرباني ورسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>