وقال القاضي أبو الطيب - على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد للملك، وفسخ للبيع، والملك يحصل بالقول والفعل، ولا فرق في الوطء في زمان الخيار بين خيار المجلس، وخيار الشرط. (١) لا ينفسخ بالوطء، والفرق بينه وبين المبيع في زمان الخيار، أن الملك في زمان الخيار ضعيف والملك في المعيب قد استقر، بدليل أنه يجوز له التصرف فيه، فكان أقوى من الملك في زمان الخيار، فلذلك يشترط فيه القول/ السبكي ١١/ ٣٢١. (٢) والوجه الثاني: لا يسقط خياره، لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه المهذب ١١/ ٣٢٢. (٣) لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر المهذب ١١/ ٣٢٢. (٤) (فأما إذا حكم له بالأرش): في ب، جـ وساقطة من أ.