(٢) قيل: إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار، ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها، ولا خلاف أنها لا تدخل في بيع الأرض كالكنوز والأقمشة. وللبائع النقل وإن أضر بالمشتري بأن كانت تنقص قيمة الأرض، أو الغراس أو الزرع الداخل في العقد، أو الذي أحدثه المشتري بعده، أو لم ينقص، وإن أبى البائع القلع، فللمشترى إجباره عليه، سواء كان تبقيتها تضر أو لا/ المجموع ١١/ ٢٠٧. (٣) (لتلك المدة): في جـ وفي أكملك المدة وفي ب في تلك المدة. فإن كان زمان القلع يسيرًا، لا يكون لمثله أجرة كيوم، أو بعضه وإن كان زمان القلع طويلًا، وجب على البائع أجرة المثل على الصحيح، لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة. (٤) وهو الأظهر.