(١) لأنه قطع بسبب كان قبل القبض، فصار كما لو قطع قبل القبض، والمبيع قبل القبض من ضمان البائع. (٢) لأن القطع وجد في يد المشتري، فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله/ المجموع للسبكي ١١/ ٣٨٣. (٣) الأحجار على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تكون مخلوقة في الأرض، فتدخل في بيع الأرض، كما يدخل قرار الأرض وطينها، ثم على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: أن يضر بالزرع والغرس جميعًا، فهي عيب إذا كانت مما يقصد لذلك، وفيه وجه: أنه ليس بعيب، وإنما هو فوات فضيله. وشرط الماوردي والمتولي: في كون ذلك عيبًا، أن تكون الأرض مبيعة بغير الغراس والزرع قال المتولي: فلو اشتراها للبناء، فهي أصلح له، فلا خيار، وينبغي أن يحمل كلامهما، على ما إذا لم يكن مقصوده الزرع، وإلا فالبيع لا يعين جهة المنفعة فيه وليس كالإجارة. الضرب الثاني: يضر بالغراس دون الزرع، لوصول عروق الغراس إليها دون الزرع فوجهان: وهما ما ذكره القفال. =