قال في التهذيب: رد بدل اللبن كالمصراة. وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده، لأنه قليل غير معتنى بجمعه، بخلاف المصراة. ورأى الإمام أبو إسحاق الشيرازي: تخريج ذلك، على أن اللبن، هل يأخذ قسطًا من الثمن، أم لا؟ والصحيح الأخذ/ روضة الناظرين للنووي ٣/ ٤٧٠. (٢) (فإن): في ب وفي أ، جـ وإن. (٣) (باقيا): في ب، جـ وفي أتامًا. (٤) (بحاله): في ب، جـ وفي ألحاله. (٥) قال الإمام أبو إسحق: إن أئمة المذهب نصوا: بأن كل تلبيس حال محل التصرية، من البهيمة إذا فرض اختلاف فيه، ثبت الخيار، فلو جعد الرجل شعرًا تجعيدًا لا يتميز عن تجعيد الخلقة، ثم زال ذلك، ثبت الخيار للمشترى، فنزلوا التجعيد منزلة اشتراط الجعودة، وكما إذا كان على ثوب العبد نقطة من =