(٢) لأنه لا يمكن ردها مع عوض اللبن، لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن ردها من غير عوض، لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من لبنها من غير بدل، ولا يمكن إجبار المبتاع على إمساكها بالثمن بالمسمى، لأنه لم يبدل الثمن إلا ليسلم له ما دلس به من اللبن، فوجب أن يرجع على البائع بالأرش، كما لو وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٤. (٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٤) (أتانا): في ب، جـ وفي أوإناثًا وهذا تصحيف، والأتان: الأنثى من الحمر. (٥) (فيه): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٦) لأنه لا قيمة له، فلا يقابل ببدل. (٧) لأنه لا يمكن ردها مع البدل، لأنه لا بدل له، ولا ردها من غير بدل لما فيه من إسقاط حق البائع من لبنها، ولا إمساكها بالثمن، لأنه لم يبذل الثمن إلا لتسلم =