للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن أصحابنا من قال: لا يصح إلا بشرط القطع) (١).

وأصل ذلك: إذا باعه دارًا، وشرط لنفسه سكناها شهرًا (ففيه) (٢) قولان:

أحدهما: يصح.

والثاني: لا يصح.

والقول الأول في السكنى لا يجيء على أصلنا، وإنما يجيء على قول ابن (أبي) (٣) ليلى.

فإن اشترى ثمرة على شجرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى ولم يتميز، أو اشترى حنطة، فلم يقبضها حتى (انثالت) (٤) عليها حنطة أخرى (ففيه) (٥) قولان:

أصحهما: أن البيع ينفسخ (٦).


(١) (ومن أصحابنا من قال: لا تصح إلا بشرط القطع): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (ففيه): في جـ وفي أ، ب فيه.
(٣) (أبي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (انثالت): في ب، جـ وفي أانسالت.
(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أففيها.
(٦) وهو الصحيح، لأنه تعذر التسليم المستحق بالعقد، فإن البائع لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله، فإن رضي البائع بتسليم ماله، لم يلزم المشتري قبوله، وإذا تعذر تسليم المعقود عليه، بطل العقد، كما لو تلف المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>