(٢) فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير، ولا العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في منافعها، وكذلك الباقلاء بالحمص، والدخن بالذرة. واحتج لابن جبير، بأن المنفعة كالقدر، قال الأصحاب: هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم) صحيح مسلم ١١/ ١٤. (٣) (إنهم قالوا): في ب، جـ وفي أأنه قال. (٤) (النسيئة): في جـ وفي أ، ب النسبة وهذا تصحيف والنساء. بالمد التأجيل. (٥) ويسمى ذلك، ربا اليد، ويستوي في ذلك الجنس الواحد، والجنسان، أمّا في الذهب والورق فذلك مما لا خلاف فيه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٦٠ لما روى عبادة بن الصامت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدًا بيد) رواه مسلم/ صحيح مسلم ١١/ ١٤. قال الشافعي رحمه اللَّه والأصحاب: إذا باع مالًا ربويًا فله ثلاثة أحوال: =