للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سعيد بن جبير: كل شيئين تقاربا في الانتفاع بهما (لم) (١) يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، كالزبيب والتمر، والشعير والبر (٢).

وحكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي اللَّه عنهم (أنهم قالوا) (٣): إنما الربا في (النسيئة) (٤) فلا يحرم التفاضل.

ولا يجوز بيع المصوغ بالمظروب متفاضلًا.

وحكي عن مالك أنه قال: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك.

ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض، وبه قال مالك (٥).


(١) (لم): في ب، جـ وفي أفلم.
(٢) فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير، ولا العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في منافعها، وكذلك الباقلاء بالحمص، والدخن بالذرة.
واحتج لابن جبير، بأن المنفعة كالقدر، قال الأصحاب: هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم) صحيح مسلم ١١/ ١٤.
(٣) (إنهم قالوا): في ب، جـ وفي أأنه قال.
(٤) (النسيئة): في جـ وفي أ، ب النسبة وهذا تصحيف والنساء. بالمد التأجيل.
(٥) ويسمى ذلك، ربا اليد، ويستوي في ذلك الجنس الواحد، والجنسان، أمّا في الذهب والورق فذلك مما لا خلاف فيه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٦٠ لما روى عبادة بن الصامت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدًا بيد) رواه مسلم/ صحيح مسلم ١١/ ١٤.
قال الشافعي رحمه اللَّه والأصحاب: إذا باع مالًا ربويًا فله ثلاثة أحوال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>