(١) لما روى ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء). حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٥ - ٢٦. ولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك، فصار كالبيع بعد القبض، والقول الثاني: لا يجوز وهو قول المزني، لأن ملكه غير مستقر عليه، لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو الرد بالعيب، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٦١. (٢) (الكتابة): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ. (٣) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب يصح والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٢٦١. (٤) لما روى زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى =