للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني أنه يسقط عن الأول نصف درهم بضمان الثاني كما يسقط عنه نصف القيمة بضمان الثاني له.

والرابع: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته حال جنايته، ونصف أرش جنايته كما قال أبو إسحاق، غير أنه لم (يثبت) (١) للأول الرجوع على الثاني بشيء، وإنما (جميع) (٢) ما يجبء (عليهما) (٣)، وهو عشرة ونصف، فقسم العشرة التي هي قيمة (الصيد) (٤) عليه، فما يخص خمسة ونصف، يكون على الأول، وما يخص خمسه، يكون على الثاني.

والخامس: أنه يجب على الأول أرش جنايته، ثم تجب بعد ذلك قيمته بينهما نصفين، ولا تجب على الثاني أرش جنايته.

والسادس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الأرش يدخل في قيمة الصيد، فيجب على الأول نصف قيمته حال جنايته، وعلى الثاني نصف قيمته حال جنايته، فيذهب نصف درهم من قيمة الصيد (كله) (٥).

فإن توحش أنسي، بأن ندّ بعير، فلم يقدر عليه، فذكاته حيث قدر عليه (٦) منه كذكاة الوحشي، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري.


(١) (يثبت): في ب، جـ، وفي أ: يلبث.
(٢) (جميع): في أ، ب، وفي جـ: جمع.
(٣) (عليهما): في ب، جـ، وفي أعليه.
(٤) (الصيد): في أ، جـ، وفي ب: العبد.
(٥) (كله): ساقطة من جـ.
(٦) لما روى رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة وقد أصاب القوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>