للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الأفضل أن يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.

وقال في الجديد: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وأما الجواز.

(فقد قال) (١) أبو العباس بن سريج وابن القاص: يجوز أن يأكل الجميع.

ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة، فإن أكل الجميع، لم يضمن على قول أبي العباس شيئًا، ويضمن على قول سائر أصحابنا، وكم قدر ما يضمن؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يضمن أقل ما يجزىء (٢).

والثاني: أنه يضمن القذر المستحب بناءً على القولين فيه، إذا فرق (سهم) (٣) الفقراء على اثنين، كم يضمن للثالث (٤).

وحكي في "الحاوي" وجهًا آخر عن أبي إسحاق المروزي، وأبي علي ابن أبي هريرة: أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو مثلها، فحصل في قدر ما يضمنه أربعة أوجه.

أحدها: الجميع.

والثاني: النصف.


(١) (فقد قال): في أ، جـ، وفي ب: فقال.
(٢) أي في الصدقة.
(٣) (سهم): في ب، جـ، وفي أ: بينهم.
(٤) والموجود في "المهذب": والثاني: يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين، والنصف في الآخر بناء على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>